قرار لديوان المحاسبة حول مخالفات منسوبة لعدد من وزراء الاتصالات – موقع قناة المنار – لبنان
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار

قرار لديوان المحاسبة حول مخالفات منسوبة لعدد من وزراء الاتصالات

ديوان المحاسبة

أصدر ديوان المحاسبة في لبنان قراره الجمعة يتعلق بسلسلة من التجاوزات والمخالفات المنسوبة الى كل وزراء الاتصالات: نقولا الصحناوي،  بطرس حرب، جمال الجراح، محمد شقير، طلال الحواط وجوني القرم.

وهذا نص القرار:

الجمهورية اللبنانية
رئاسة مجلس الوزراء
ديوان المحاسبة

قـــرار
ديوان المحاسبة في الرقابة القضائية على الموظفين
-:-

رقـم القـرار : 11/ر.ق /غ2  مؤقت
تاريخـــه     : 4/5/2023
رقم الاساس  :15/2023/مؤخرة – موظفين

المــــوضــــوع:  التجاوزات والمخالفات المنسوبة الى كل من الوزراء السادة : نقولا الصحناوي – بطرس حرب – جمال الجراح – محمد شقير – طلال الحواط وجوني القرم  بشأن صفقات:
1- استئجار شركة ميك 2 المملوكة من الدولة لمبنى قصابيان – الشياح –  و دفع بدلات لعدة سنوات (10 ملايين دولار و نيف) دون اشغاله بتاتًا.
2-استئجار شركة ميك 2 لمبنى الباشورة ( البلوكين B وC من العقار 1526) و من ثم شراءه بالتقسيط مقابل فوائد مالية و بتكاليف عالية دون ان تتملكه.
×    ×    ×
الهيئـــــــــــــة
الرئيــــــــــس   : عبد الرضى ناصر
والمستشــاران  : محمد الحاج وجوزف الكسرواني
×    ×    ×
بإسم الشعب اللبناني

ان ديوان المحاسبة ( الغرفة الثانية )
بعد الاطلاع على ملف القضية ،
وعلى سائر المستندات ذات الصلة لا سيما التقرير الخاص الصادر عنه تحت رقم 3/2023 تاريخ 28/3/2023 ، والرأي الاستشاري رقم 61 تاريخ 11/10/2022 .

تبين :
انه أُحيل الى الغرفة الثانية لدى ديوان المحاسبة (الغرفة القضائية):
–    الرأي الاستشاري رقم 61 الذي طلبت فيه الهيئة الاستشارية احالة الملف الى الغرفة القضائية المختصة  في ديوان المحاسبة .

–    التقرير الخاص رقم 3/2023 الذي نص البند ثالثاً منه على احالة الملف على الغرفة القضائية المختصة في ديوان المحاسبة ( الغرفة الثانية ) .

وقد اشار التقرير الخاص الى وجود مخالفات وتجاوزات مالية من قبل الوزراء السادة نقولا الصحناوي – بطرس حرب – جمال الجراح – محمد شقير – طلال الحواط و جوني القرم يمكن تلخيصها على الشكل التالي :

بخصوص الوزير السابق السيد نقولا الصحناوي :

●    أنه وافق على إبرام العقد رضائيّا من دون اشتراط إجراء مناقصة أو استجرار عروض مسبق. وما يزيد من مسؤوليته في هذا المجال أنه تجاهل و  تجاوز الاعتبارات التي كان سلفه الوزير شربل نحاس أثارها لرفض استئجار مبنى قصابيان، من دون إعطاء أي تبرير لذلك. ( بناء قديم حالته غير مناسبة ببدلات مرتفعة ).

كما أنه أهمل التثبت من قيام الشركة المشغلة بما يلزم للتأكد من مدى   صلاحية المبنى للغاية من استئجاره في ضوء حالته البادية للعيان و من مدى ملاءمة البدل أيضًا، ما أدى إلى:

– دفع وإهدار أكثر من 10 ملايين دولار اميركي من دون أي منفعة فعلية نتيجة عدم اشغال المبنى بتاتاً .

– التسبب بدعاوى ما تزال عالقة ضد شركة ميك 2 قد تصل قيمتها إلى ما يقارب 20 مليون د.أ. قد تترتب على عاتق الخزينة في حال قُدر لشركة قصابيان ربح الدعاوى أمام القضاء.

–    أنه وافق على إبرام الاتفاقية التعديلية للعقد رغم طابعها المجحف بحق شركة ميك 2، وبخاصة أن هذه الموافقة حصلت من دون اتخاذ أي إجراء بحق الشركة المشغلة أو حتى التدقيق في مدى مسؤوليتها ومن دون استشارة هيئة التشريع والاستشارات كما يفترض القانون عند وجود نزاع غير قضائي (المادة 9 من قانون تنظيم وزارة العدل). ومن أبرز أوجه الإجحاف:

(أن الجهة المالكة (قصابيان) اكتفت بالتعهد بتسديد جزء بسيط من المبلغ اللازم لإنجاز أعمال التدعيم في مبنى تعود ملكيته لها (700 ألف من أصل ( 1.800.000 د.أ) وأن الجهة المالكة تسدّد حصتها المذكورة بموجب أقساط متساوية طوال 8 سنوات تحسم من بدلات إيجار السنوات التأجيرية  اللاحقة ، في حين أنه يتعين على شركة ميك 2 تسديد كلفة تدعيم المبنى قبل إشغاله فعليًّا، وأن تعهد الجهة المالكة يبقى موقوفا ومشروطا باستمرار شركة ميك 2 في المأجور وتاليا امتناعها عن ممارسة حقها بفسخ العقد بصورة مبكرة.)

–    أنه أهمل اتخاذ إجراءات بحقّ الشركة المشغّلة على أساس عقد الإدارة وبخاصة سندا للمادتين 30 و31 منه ، تبعا لانكشاف المخالفات المبينة في التقرير الخاص المرفق ربطًا و الذي يُعتبر جزءًا لا يتجزأ من القرار الحاضر وبخاصّة عدم صلاحية المبنى و اعتباره “غير آمن للإستعمال من قبل ميك 2 وفق ما تطلبه من أعداد و معدات بحيث يبرز خطر الانحلال و عدم تحمّل الهيكل”، ووافق تبعا لذلك على إبرام اتفاقية تعديلية بشروط مجحفة لشركة ميك 2،
–    استمر في عقد الايجار من خلال اعطائه الموافقة على الملحق التعديلي لعقد الايجار بالرغم من تقرير دار الهندسة الذي قال بأن “المبنى غير آمن للإستعمال من قبل ميك2 وفق ما تطلبه من اعداد و معدات بحيث يبرز خطر الانحلال و عدم تحمّل الهيكل”

“ In conclusion, the building is considered to be rather unsafe to be occupied by MIC2 with their requirements in compliance with the code’s ones.”

–    أنه لم يعرض عقد إيجار المبنى والتعديل الحاصل عليه على ديوان المحاسبة. وهذا ما كان ديوان المحاسبة تثبت منه في تقريره المؤرخ في 5/4/2022 بشأن قطاع الاتصالات حيث أورد حرفيا: “إن كافة العقود المذكورة (ومن بينها عقد إيجار المبنى المذكور) لم تخضع للرقابة الإداریة المسبقة، كما أن كافة المبالغ التي دُفعت أو قد تُدفع، سوف تتكبدها الخزينة العامة بشكل من الأشكال، وبالتالي فإنّ التفرّد في إلزام الدولة بها بمعزل عن أي رقابة تُذكر يشكل مخالفة صارخة للأحكام القانونية، وهدرا للمال العام في ضوء عدم اعتماد خيارات أخرى.”

–    لم يطلب من شركة MIC 2 الاستعانة بخبراء تقنيين للتأكد من متانة اساسات المبنى واعمدته وقدرتها على تحمل الاوزان المفروضة من خلال اجراء الفحوصات المخبرية قبل التوقيع على عقد الايجار .

–    اعادة احياء صفقة استئجار مبنى قصابيان بالرغم من انتفاء الحاجة اليه بعد موافقة الوزير الصحناوي على عقد ايجار طابقين في وسط بيروت  Beirut Digital District (BDD).

بخصوص الوزير السابق السيد بطرس حرب :

–    أنّه اكتفى باتخاذ قرار بفسخ عقد الإيجار على خلفية معلومات وصلته “من أكثر من مصدر عن وجود صفقة مشبوهة تتعلق بعقد إيجار مبنى قصابيان” حسبما ورد حرفيّا في  القرار الصادر عن قاضي التحقيق في بيروت بتاريخ 3/3/2022 وحسبما أسهب عضو لجنة إشراف المالك السيد جيلبير نجار في وصفه في كتابه المؤرخ في 21/9/2015 (البند 33 من التقرير الخاص  رقم 3/2023). ورغم علمه الواضح بحصول هدر للمال العام كما يستشف من كتابه المؤرخ في 29/3/2016 (البند 38 من التقرير الخاص رقم 3/2023)، فإنه لم يتخذ أي إجراء لاسترداد المال المهدور، سواء من الإدارة السابقة في وزارة الاتصالات أو من الشركة المشغلة وفق عقد الإدارة بين الدولة وبينها (يراجع مقدمة التقرير الخاص رقم 3/2023 الذي يُعتبر جزءًا لا يتجزأ من القرار الحاضر). علمًا أن واجبه الدستوري (المادة 66 من الدستور اللبناني)  يرتب عليه ليس فقط وضع حدّ للهدر الحاصل بنتيجة الصفقة إنّما أيضًا متابعة محاسبة الجهات والأشخاص، امام القضاء المختص، الذين تسببوا بهذا الهدر الذي تجاوز 10 ملايين دولار أميركي في حينه.
جلّ ما فعله هو تقديم “إخبار” (وليس شكوى) حول وجود شبهات في الملف إلى النيابة العامة المالية بناء على التحقيقات الصحفية، من دون أن يتّخذ أيّ إجراء إضافي بعد حفظ الإخبار من قبل النيابة العامة المالية،  كأن يطلب التوسع بالتحقيق مع إرسال ما لديه من مستندات وتقارير من شأنها جلاء العديد من الملابسات المحيطة بالصفقة. وهذا مثلا ما فعله سلفه الوزير طلال حواط، الأمر الذي دفع النيابة العامة المالية إلى مباشرة الدعوى العامة بموجب ورقة الطلب الموجهة إلى قاضي التحقيق في بيروت بتاريخ 24/9/2020،

–    أنه لم يثبت اتخاذه أي إجراء بحق الشركة المشغلة عن قيام رئيس مجلس إدارة شركة ميك 2 المعين منها بيتر كاليوبولوس بالرجوع عن قرار فسخ عقد الإيجار خلافا للتعليمات المعطاة له ، وفي تجاوز واضح لصلاحيات وزير الاتصالات ولجنة إشراف المالك.
فرغم مطالبته (أي الوزير حرب) هذا الأخير اي رئيس مجلس الادارة بإعادة تأكيد قرار الفسخ، فإنه لم يتخذ أي تدبير تجاه الشركة المشغلة على أساس عقد الإدارة الموقع بين الدولة وبينها لإلزامها في تحمّل أي ضرر قد ينتج عن تصرف ممثلها المذكور،  وبخاصة لجهة استحقاق أي بدلات إيجار عن السنوات اللاحقة للسنة التأجيرية الثالثة( بما يتجاوز 20 مليون دولار أميركي ).

بخصوص الوزير السابق السيد جمال الجراح :

–    أنه أهمل إجراء رقابة وتدقيق فعليين على العروض المقدمة من الشركة المشغلة و على الأسس التي اعتمدتها لاختيار المبنى المزمع استئجاره البلوكين  B  وC  من العقار رقم 1526 الباشورة،  مما أدى إلى تكليف شركة ميك 2 بدلات باهظة ، والإضرار بالأموال العمومية،

–    أنه وافق على عقد إيجار البلوكين  B  وC   بأسعار أعلى من أسعار السوق وصلت إلى 11.5% بالحد الأدنى من قيمة المأجور وبشروط مجحفة رغم إبلاغه رسميا من الشركة المشغّلة بذلك وهي عقود تتضمن علاوة على ذلك أوصافا غير صحيحة، اذ  انه تم تكييف العقد على أنه إجارة Shell  and Core وذلك بشكل يخالف الواقع الذي يؤكد أن المبنى لم يكن منجزا عند توقيع العقد وأنه لم يصبح كذلك إلا بفضل تمويل شركة ميك 2 أعمال استكماله. وقد أدى ذلك إلى اعتماد تقديرات الخبراء المتصلة بهذا النوع من الإجارة بما يتجاوز حوالي %30 قيمة البدل المقدرة من هؤلاء الخبراء للمبنى غير المنجز (أي ما يعادل1.92 مليون د.أ). وتكون بذلك شركة ميك 2 تكفلت باستكمال المبنى بأموالها لتعود وتحتسب بدل الاجارة على أساس أن البناء منجز (يراجع بهذا الخصوص ما سبق بيانه في التقرير الخاص رقم 3/2023).

–    وافق على عقد استكمال وتجهيز المبنى ( البلوكين  B  وC من العقار 1526 الباشورة) بأسعار اغلى و اعلى من سعر السوق ومع شركة مملوكة من نفس مجموعة مساهمي سيتي دفلوبمنت ومن دون اجراء اي مناقصة او استقصاء اسعار. ما جعل من شركة سيتي ديفلوبمنت الخصم و الحكم في ذات الوقت بالنسبة لعقد استكمال المبنى

–    أنه لم يعرض الصفقتين (الايجار وتجهيز المبنى) لموافقة مسبقة من ديوان المحاسبة.

–    انه وبالتزامن مع عقد الايجار قام مالك المبنى ( شركة سيتي دبلوبمنت ) ببيع العقار الى شركتي Ac Realt و BC 1526  دون ان يتبين اتخاذ اي موقف منه تجاه تلك العملية التي قد تتسبب باشكاليات تؤثر سلباً على عمل الشركة المشغلة ، خصوصًا و ان مالك المبنى قد زاد، نتيجة لهذا البيع، قيمة التأمين الملقى على العقار لمصلحة فرنسبنك بحيث اصبح 73,700,000 دولار اميركي .

–    لم يعطِ التعليمات بوضع اشارة عن عقد الايجار على الصحيفة العينية للعقار وفقاً لما تفرضه الفقرتان  1 و 2 من المادة /12/  من عقد الايجار  .

–    لم يتابع قضية بناية قصابيان وعدم وضع استراتيجية قضائية في ضوء وجود دعوى ومطالبات قضائية بحق الشركة المشغلة MIC2 ومن ورائها الدولة اللبنانية ما يعرض مصالح الدولة المالية لضرر تقارب قيمته /20/ مليون دولار اميركي .

بخصوص الوزير السابق السيد محمد شقير :

–    أنّه لم يتّخذ أي إجراء بشأن الملابسات المحيطة بصفقة الإجارة للبلوكين  B  وC من العقار 1526 الباشورة  لا بحق الشركة المشغلة (MIC2) ولا بحق وزير الاتصالات السابق رغم الملابسات المتصلة بعقدها. وبنتيجة ذلك، سلّم بالواقع الذي فرضته صفقة الإيجار من دون التدقيق في مشروعيته رغم علمه بمدى إجحافه بحقوق شركة ميك 2 وبالتالي بحقوق الخزينة العامة وفق ما يستشف من التبريرات المعطاة منه لتبرير عقد البيع. وقد شكل ذلك إهمالا وظيفيا ما يتسبّب بأضرار كبيرة في حقوق الخزينة العامة،

–    أنه عالج النتائج المترتبة على وضع مريب هو أشبه بنزاع غير قضائي وإن لم يكن معلنا (صفقة الإيجار المعقودة من سلفه) وذلك بإبرام صفقة جديدة، من دون عرض الصفقة الجديدة مسبقا على أي مرجع استشاري (هيئة التشريع والاستشارات لدى وزارة العدل أو هيئة القضايا) أو ديوان المحاسبة أو اي مرجع قضائي،

–    أنه وافق على عقد بيع المبنى لقاء ثمن مرتفع جدا من دون اللجوء إلى تخمينه اذ لم يثبت للديوان الاستعانة بخبراء محلفين لتخمين سعر المبنى ،  فضلا عن أنه لم يثبت من المستندات انه اخذ بعين الاعتبار المبالغ المسددة مسبقا وبخاصة المبالغ التي دفعت من اموال الخزينة لاستكمال المبنى.

–    أنه أهمل إعطاء الأوامر لوضع إشارة عقد البيع بخلاف ما نصت عليه المادة 4 من العقد. وهو بذلك جعل ملكية شركة ميك 2 للعقار غير محصنة ومعرضة للضياع، وبخاصة في حال إعلان إفلاس مالكة العقار شركة سيتي دفلوبمنت. وهذا ما يتحصل من الإفادة العقارية المؤرخة في 7/12/2022 التي حصل عليها ديوان المحاسبة بالتاريخ نفسه .

–    أنه أهمل إعطاء الأوامر بتسديد الدفعة الثانية من ثمن المبيع البالغة 15 مليون د.أ والمستحقة بتاريخ 15/1/2020،  ما من شأنه تعريض حقوق شركة ميك 2 للضياع، وبخاصة لجهة إمكانية اعتبارها ناكلة عن تنفيذ العقد مع ما يترتب على ذلك من استحقاق لغرامة إكراهية قدرها (15 ألف د.أ ) عن كل يوم تأخير.

–    انه اعطى الموافقة على السير بعقد شراء المبنى البلوكين B و C من العقار رقم 1526 الباشورة رغم وجود تأمين على العقار لمصلحة فرنسبنك قيمته /73.700.000/دولار اميركي .

–    عمد الى اعتماد آلية دفع الثمن بالتقسيط ( ثلاثة اقساط على مدى ثلاث سنوات بقيمة /15/ مليون دولار لكل قسط يستحق كل منها بتاريخ 15/كانون الثاني من السنوات (2020 -2021 و2022 ) ما توجب على الخزينة فوائد بقيمة /5.100.000/دولار اميركي .

–    اعطى موافقته على اجراء عقد البيع عند محامي البائع وعلى نسخة اصلية واحدة وليس عند كاتب بالعدل ، وهو لم يتوقف ابداً عند مسألة ان محامي البائع الذي حفظت النسخة الاصلية لعقد البيع عنده مساهم في شركة Ac Realtالتي اشترت مع شركةBC 1526
المبنى من البائع نفسه City Development .

–    لم يتابع قضية بناية قصابيان وعدم وضع استراتيجية قضائية في ضوء وجود دعوى ومطالبات قضائية بحق الشركة المشغلة ومن ورائها الدولة اللبنانية ما يعرض مصالح الدولة المالية لضرر تقارب قيمته ما لا يقل /20/ مليون دولار اميركي .

الوزيرين طلال الحواط وجوني القرم :

–    أن كلاهما أهمل إعطاء الأوامر بوضع إشارة عقد البيع على الصحيفة العينية للعقار رقم 1526 الباشورة، مما يبقي ملكية الشركة للعقار عرضة للضياع، خصوصاً في حال افلست ( شركة City Development  ) او عمد مصرف فرنسبنك الى تنفيذ التأمين الملقى لصالحه على العقار لسبب من الاسباب .(مع الاشارة الى ان قيمة التأمين الملقى على العقار لمصلحة فرنسبنك هو 73,700,000 دولار اميركي).

–    أن كلاهما  لم يتّخذا أيّ خطوة لضمان تسديد الأقساط المتوجّبة بموجب عقد بيع المبنيين ، أو للمنازعة في صحة العقد ومحاسبة المسؤولين عن توقيعه، علما أن القسط الثاني استحق في 15/1/2021 أثناء ولاية الوزير الحواط الذي كان بإمكانه الاستفادة من تعليق المهل لتسديده وتسديد القسط الأول المستحق أثناء ولاية سلفه (15/1/2020) والقسط الثالث الذي استحق أثناء ولاية الوزير القرم في 15/1/2022. وبشكل أعمّ، لم يتّخذا أيّ خطوة لدرس الوضعية القانونية لشركة ميك 2 تبعا لصفقتيْ الإيجار والبيع وصولا إلى تحديد المسؤوليات والخطوات الواجب اتّخاذها لحماية حقوقها. وبالفعل، لم يتحرك الوزير القرم لإيجاد حلّ إلا بعد إبلاغه دعوى إلغاء عقد البيع من قبل شركة سيتي دفلوبمنت). ورغم ذلك، فإن الحلّ المقترح منه يبقى حلا من جانب واحد مجتزأ وغير مضمون النتائج، طالما أنه استنسب حسبما جاء في كتابه بطلب المشورة المرسل إلى ديوان المحاسبة أن يوفي المبالغ المتوجبة على أساس سعر صرف 3900 ليرة للدولار من دون تبيان السند القانوني أو الواقعي لاعتماده، ومن دون أن يكون هنالك اتفاق مسبق مع الجهة البائعة على هذا السعر. هذا فضلا عن أن تسديد المبالغ المتوجبة في ذمة الشركة لا ينهي احتمال إلغاء عقد البيع بفعل التخلف الحاصل و المشبوه  في تطبيق بنوده.

وعليه، من شأن تخلّف الوزيرين الحواط والقرم ( رغم انذارهما من قبل شركة CITY DEVELOPMENT  بدفع الأقساط المتوجبة) عن اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان الحفاظ على المبنيين ما قد يتسبب بمزيد من الخسائر، أولها (الغرامات الاكراهية _15000 دولار عن كل يوم تأخير) ثم أخطرها خسارة ملكية المبنى ( البلوكين  B و C  ) تبعا لقبول دعوى إلغاء عقد البيع المقدمة من شركة سيتي دفلوبمنت تاريخ 1/3/2022 ضد شركة انتريم كومباني 2 رغم كل الأكلاف التي بذلتها شركة ميك 2 لتجهيزهما والانتقال إليهما أو تبعا لإعلان إفلاس شركة سيتي دفلوبمنت، او في حال نفذ مصرف فرنسبنك التأمين الملقى لصالحه على العقار لسبب من الاسباب .

–    ان الوزير جوني القرم لم يتابع قضية بناية قصابيان وعدم وضع استراتيجية قضائية للدفاع عن مصالح الدولة  في ضوء وجود دعوى ومطالبات قضائية بحق الشركة المشغلة ومن ورائها الدولة اللبنانية ما يعرض مصالح الدولة المالية لضرر تقارب قيمته /20/ مليون دولار اميركي .

بناءً عليه

بما ان ديوان المحاسبة محكمة ادارية تتولى القضاء المالي مهمتها السهر على الأموال العمومية و الأموال المودعة في الخزينة و ذلك بمراقبة استعمال هذه الأموال و مدى انطباق هذا الاستعمال على القوانين و الأنظمة المرعية الاجراء وبمحاكمة المسؤولين عن مخالفة القوانين والانظمة المتعلقة بها .

وبما ان المخالفات المنسوبة الى كل من السادة الوزراء (نقولا الصحناوي – بطرس حرب – جمال الجراح – محمد شقير – طلال الحواط والوزير الحالي للاتصالات جوني القرم) وفقاً للكيفية المبينة في هذا القرار معطوفة على ما ورد من وقائع في متن التقرير الخاص رقم 3/2023 الذي يعتبر جزءاً لا يتجزأ من القرار الحاضر تشكل خروجاً عن احكام عقد الادارة وتقع تحت طائلة المواد:
60 الفقرتين ( 8 و 10 منها )   من قانون تنظيم ديوان المحاسبة الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 82/83 و تعديلاته اللتين نصتا تباعاً على ما يلي :

–    ” يعاقب بالغرامة كل موظف……. .

–    8- ارتكب خطأ او تقصيراً او اهمالاً من شأنه ايقاع ضرر مادي بالاموال العمومية او بالاموال المودعة في الخزينة .

–    10- خالف النصوص المتعلقة بادارة او استعمال الاموال العمومية او الاموال المودعة في الخزينة .

–    المادة 61 من ذات القانون حيث نصت:

–    ” اذا تبين ان المخالفة المنصوص عليها في المادة 60 من هذا المرسوم الاشتراعي قد الحقت ضرراً او خسارة بالاموال العمومية او بالاموال المودعة في الخزينة ، يحق للديوان ان يعاقب الموظف المخالف ، علاوة على الغرامة المنصوص عليها في المادة 60بغرامة تحسب بالنسبة الى اهمية المخالفة المرتكبة والى مقدار الراتب غير الصافي الذي يتقاضاه الموظف المخالف في حال تقاضيه راتباً او الى مقدار مخصصاته او ما يماثلها في الحالات الاخرى .
لا يمكن ان تقل هذه الغرامة الاضافية عن راتب الموظف الشهري او عن مخصصاته الشهرية او ما يعادلها بتاريخ ارتكاب المخالفة ولا ان تزيد على مجموع راتبه السنوي او مخصصاته السنوية ما يماثلها بالتاريخ المذكور.” .

وبما ان المادة 112 من قانون المحاسبة العمومية  والمبادئ القانونية العامة توجب على الوزير التعويض بأمواله الشخصية عن كل هدر يلحقه بالأموال العمومية نتيجة إدارته السيّئة للأموال العمومية  بحيث يُصار الى اعادة هذه المبالغ المهدورة بعد تحديدها (بالنسبة و التناسب)  بموجب سندات تحصيل عملًا بالفقرة 2 من المادة 45 من قانون المحاسبة العمومية التي نصت على ما يلي :

” أما الديون و الواردات التي لم تُعيَّن القوانين النافذة طُرق تصفيتها و تحصيلها و اجراء الملاحقة بشأنها، فتُصفّى بموجب أوامر تحصيل يصدرها رئيس الإدارة المختصة و تُحصّل وفق الأصول المتَّبعة في تحصيل الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة لها…..”

وبما انه و انطلاقًا من جميع ما تقدّم،

يقرر الديوان :
أولًا   بصورة مؤقتة وفي نطاق الرقابة القضائية على الموظفين  :
الطلب الى كل من الوزراء السادة: نقولا الصحناوي – بطرس حرب – جمال الجراح – محمد شقير – طلال الحواط و جوني القرم بيان دفاعه عن المخالفات المنسوبة اليه في متن هذا القرار و التي تقع تحت طائلة المادتين 60 و 61 من قانون تنظيم ديوان المحاسبة وامهاله ستين يومًا من تاريخ ابلاغه هذا القرار.

ثانيًا:  ابلاغ كل من الوزراء  السادة :
–    نقولا الصحناوي – بطرس حرب – جمال الجراح – محمد شقير – طلال الحواط و جوني القرم نسخة عن التقرير الخاص الصادر عن ديوان المحاسبة تحت رقم 3/2023 تاريخ 28/3/2023 الذي يعتبر جزءاً لا يتجزأ من القرار الحاضر .

ثـالثاً : ابلاغ هذا القرار الى كل من اصحاب العلاقة – النيابة العامة لدى الديوان – الامانة العامة لمجلس النواب – ورئيس لجنة الاعلام والاتصالات – النيابة العامة التمييزية  – هيئة القضايا لدى وزارة العدل – شركة انتريم كومباني 2 .

×    ×    ×
قراراً قضائياً مؤقتاً صدر في بيروت بتاريخ الرابع من شهر أيار سنة ألفين وثلاثة وعشرين.

كاتب الضبـط              المستشـــار                  المستشـــار                الرئيـــــــــــس

سلمى دهيني          جوزف الكسرواني             محمد الحاج              عبد الرضى ناصر

يحال على المراجع المختصة
بيروت في      /      /2023
رئيس ديوان المحاسبة
القاضي محمد بدران

المصدر: بريد الموقع