29-03-2024 12:18 PM بتوقيت القدس المحتلة

عضوات التدريس المنتقبات: قرار المنع بجامعة القاهرة يتعارض مع مواد دستورية

عضوات التدريس المنتقبات: قرار المنع بجامعة القاهرة يتعارض مع مواد دستورية

وأسباب رفضهن للقرار بأنه يتعارض مع 8 مواد بالدستور المصرى أولها المادة 2 التي تنص على: "أن الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع"

عضوات التدريس المنتقبات: قرار المنع بجامعة القاهرة يتعارض مع مواد دستوريةنشرت صحيفة "اليوم السابع"، بيان عضوات هيئة التدريس المنتقبات في الجامعات المصرية، للرد على قرار الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، بمنعهن من إلقاء المحاضرات إلا بخلع النقاب داخل القاعات، إذ رفضن القرار رفضا قاطعا ووصفن صيغته بـ"المعيب المشوب بالتمييز والعنصرية".

وطالبن رئيس جامعة القاهرة وزير التعليم العالي الدكتور أشرف الشيحي التدخل لرفع الظلم عنهن؛ حرصا على مصلحة الطلاب وحفاظا على القانون والدستور والأعراف الجامعية، حسب قولهن.

وأسباب رفضهن للقرار بأنه يتعارض مع 8 مواد بالدستور المصرى أولها المادة 2 التي تنص على: "أن الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع".

وكذلك في المادة 8 التى تنص على: "أن تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز". واستكمل عضوات التدريس قولهن بمخالفة قرار منعهن من إلقاء المحاضرات بالنقاب لمواد الدستور بالمادة 11 التي تنص على: "أن تكفل الدولة تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلا صادقا في المجالس النيابية على النحو الذى يحدده القانون كما تكفل للمرأة حقها في تولي الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة والتعيين فى الجهات والهيئات القضائية دون تمييز ضدها".

وأشارت عضوات التدريس، فى بيانهن، إلى أن القرار يخالف الدستور فى مادة 64 التي تنص على أن حرية الاعتقاد مطلقة وحرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة لأصحاب الأديان السماوية حق ينظمه القانون، وكذلك المادة 92 التي تنص على: "أن الحقوق والحريات اللصيقة بالمواطن لا تقبل تعطيلا أو انتقاصا ولا يجوز لأي قانون ينظم الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها".

واستندت عضوات هيئة التدريس المنتقاب أيضا للمادة 99 من الدستور التي تنص على: "أن كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم وللمضرور إقامة الدعوى الجنائية بالطريق المباشر وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء وللمجلس القومي لحقوق الإنسان إبلاغ النيابة العامة عن أي انتهاك لهذه الحقوق وله أن يتدخل في الدعوى المدنية منصفا للمضرور بناء على طلبه وذلك كله على الوجه المبين بالقانون".